الرد على القوصى :
الرد على من قال يجوز
للرجل ان يتجسس على خطيبته عند الإستحمام :
و إحتج زورا و بهتانا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أوله على غير تأويله وهناك من يحتج ايضا برواية باطلة السند ( مرسلة مقطوعه )
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كشف ساق أم كلثوم إبنة على بن ابى طالب رضى
الله عنه عند خطبتها .
و ما ذهب به هذا الرجل فهو باطل ولا يجوز حيث إستند
بطلانا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم و عمل الصحابى الجليل جابر بن عبد الله
رضى الله عنه :
إذا
خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما
يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني
إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها
الراوي:
جابر بن عبدالله المحدث:
أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة
أو الرقم:
2082
خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
وهذا الحديث صحيح أخرجه الإمام ابو
داود بسند صحيح فى سننه و لكن هذا الزاعم لم يتحرى الدقة و العناية المهنية لعالم
حيث هو يفتقد ذلك و كان من الأولى أن يسأل عالما ذى دراية واسعة و عالمة بالفقة و
السنة فيجمع له الأحاديث فى ذلك الباب ثم يستنبط له الحكم الصحيح وليس كما فعل هو
بهواه و شيطانه فأول الحديث على غير تأويله و إستند غيره برواية ضعيفة باطله عن
عمر بن الخطاب رضى الله عنه و أوقع المسلمين فى فتنة إتخذها أعداء الدين زريعة و
سببا للطعن فى الدين و إستكمالا لحربهم التى بدأوها ليبثون سمومهم فى صدور
المسلمين ليحدثوا الشك فى الدين وفى نفس الوقت يظهر علينا العلمانيون و الليبراليون
والملاحدة ليعرضون أفكارهم الكفرية فتكون الأمة بين فكى هؤلاء الأشرار و عبدة
الشيطان و الدجال فيسقط فى شباكهم الشباب السطحى المضلل .
التأويل الصحيح للحديث
قبل ان نبدأ فى عرض التأويل الصحيح
للحديث , علينا أولا ان نشرح كيفية إستنباط الأحكام من القران والسنة حتى لا يظهر
علينا كل جاهل او سفيه او عميل يقئ بعلمه الفاسد على العامة فيلبس عليهم دينهم كما
يفعل إبليس و أعوانه .
الفقة هو ما قال الله تعالى و قال رسوله
صلى الله عليه وسلم حصرا و قصرا فلا كلمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ,
و إجماع الصحابة الكرام هو دين للمسلمين حيث هم الرجال والنساء الذين رضى الله
عنهم و رضوا عنه فهاجروا معه ونصروه و حاربوا معه و ساندوه و آمنوا به إيمانا
يقينا فتعلموا منه ووعوا ما قال و طبقوه فى أعمالهم و أفعالهم و أقوالهم فكانوا
مثل التجارب العملية للدين .
فعندما تريد ان تعرف حكما فى الدين
فماذا تفعل حتى تصل إلى عين الحقيقة و الحكم الصحيح الذى يرضى الله و رسوله ؟
أولا عليك ان تجمع الأيات من القران و
جميع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة فى كتب السنة المعتبرة الثقة فى
ذلك الباب , و يجب الوقوف على كل الروايات بكل تفاصيلها فى جميع كتب السنة و من
جميع الطرق حيث من الممكن ان تجد رواية عن طريق صحابى بسند صحيح قد حدث بها بشكل
مختصر و فى نفس الوقت تجد نفس الرواية حضرها نفس الصحابى بسند صحيح قد حدث بها
بشكل مستفيض , حتى تستكمل لك الصورة كاملة و تقف على حدودها .
ثانيا عليك ان تعلم ان لكل مسألة او باب فى
الفقة أحاديث عامة تحدد الإطار الواضح و حدود الشرع فى هذا الباب ثم أحاديث خاصة
بهذا الباب فلا يجب للحديث الخاص ان يتعارض او يختلف او يتناقض مع الحديث العام بل
يحكم بالحديث العام على الخاص لأنه الأطار الواضح لهذا الباب , فعلى سبيل المثال
عندما تريد ان تحدد صوره بعينها فلابد ان تضعها فى إطار يحدد أبعادها فإن فعلت فقد
تركز بصرك على الهدف ثم تجد الصوره داخل الإطار فتظهر تفاصيل الصورة لك بشكل واضح و
لا يمكن للصوره ان تتعدى حدود الإطار إلا كان لا معنى و شكل لها .
فعل سبيل المثال و ليس الحصر :
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
المرأة لا تنكح إلا بولى فهذا حديث عام لأنه تكلم بعموم المسألة على المرأة دون
تفصيل , ثم تجد رسول الله يفصل فى الحكم فيقول ان الثيب يستأمرها وليها و البكر
يستأذنها وليها فعند الخوض فى تفصيل ذلك الحكم فلا يمكنك ان تستدل بهذا الأمر
الثانى ان الثيب يمكنها ان تنكح نفسها بدون ولى فعند ذلك قد تكون خرجت من إطار
الحكم و لكن الحكم الصحيح ان المرأة الثيب لا يتنكح إلا بولى و لكنها تأمر وليها
بتزويجها و للرجل ان يطلبها مباشرة ولا تنكح إلا برضاه بعكس المرأة البكر يستأذنها
فتطلب من وليها نظرا لحياء البكر و هذا يظهر جليا فى حديث الرسول ان البكر تستأذن
و إذنها الصمت او السكوت بعكس الثيب التى تستأمر و أمرها الكلام , و ايضا حين ننظر
لعمل الصحابة الكرام فى ذلك الباب فنجد ان جميع الصحابة و على رأسهم الخلفاء
الراشدين كانوا لا يزوجون ولا يتزوجون إلا بولى سواء كانت المرأة بكرا او ثيب و
ايضا التابعين مع بعدهم .
فمن يقول بأن للمرأة الثيب ان تزوج نفسها بدون ولى فهذا الحكم باطل و ليس من الدين فى شئ .
فمن يقول بأن للمرأة الثيب ان تزوج نفسها بدون ولى فهذا الحكم باطل و ليس من الدين فى شئ .
سنفصل فى هذا الحكم تفصيلا فى بحث
مخصص لهذا الأمر بإذن الله تعالى لتعم المنفعة
ثالثا عند الإستنباط إعلم ان الحكم ليس من
الممكن على الإطلاق ان يتنقاض او يتعارض او يختلف مع أحكام الدين الأخرى ( سواء
المرتبطة بهذا الأمر او أحكام الدين الاخرى البعيدة عن تلك الحكم ) إلا بإستنثاء صريح لرسول الله صلى الله عليه
وسلم .
رابعا : لا إجتهاد ولا رأى ولا قياس فى
الدين و إعلم ان الدين قد إكتمل كما يرضى الله تعالى و رسوله صلى الله عليه وسلم فلا
حاجة لأحد ان يقيس او يجتهد فى دين الله عز وجل .
فإن طبقت تلك الأمور والضوابط لن تضل
أبدا بإذن الله تعالى و سيديك إلى الحق
فهيا بنا نطبق تلك الضوابط على الموضوع الذى نتحدث فيه J
أولا علينا ان نجمع الأحاديث الصحيحة فى ذلك الباب ثم نقسمها أحاديث
عامة و هى الإطار و أحاديث خاصة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1- إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية
فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث:
أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة
أو الرقم:
2082
خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
2- أنه خطبَ امرأةً فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه
وسلَّمَ انظرْ إليها فإِنَّه أحرى أنْ يؤْدَمَ بينكُما
الراوي:
المغيرة بن شعبة المحدث:
الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة
أو الرقم:
1087
خلاصة حكم المحدث: حسن
خلاصة حكم المحدث: حسن
3- أتَيتُ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فذَكرتُ لَهُ امرأةً
أخطبُها فقالَ اذْهب فانظر إليْها فإنَّهُ أجدرُ أن يؤدمَ بينَكُما فأتيتُ امرأةً منَ
الأنصارِ فخطبتُها إلى أبويْها وأخبرتُهما بقولِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ
وسلَّمَ فَكأنَّهما كرِها ذلِكَ قالَ فسمعت ذلِكَ المرأةُ وَهيَ في خدرِها فقالت
إن كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَكَ أن تنظرَ فانظُر وإلَّا
فأنشدُكَ كأنَّها أعظَمت ذلِكَ قالَ فنظرتُ إليْها فتَزوَّجتُها فذَكرَ من
موافقتِها
الراوي:
المغيرة بن شعبة المحدث:
الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة
أو الرقم:
1524
خلاصة حكم المحدث: صحيح
خلاصة حكم المحدث: صحيح
4- أنَّهُ خطبَ امرأةً فقالَ النَّبيُّ انظُر إليها
فإنَّهُ أحرَى أن يُؤدَمَ بينَكُما فأتَى أبوَيها فأخبرَهما بقَولِ رسولِ اللَّهِ فَكَأنَّهما كرِها
ذلِكَ فسمِعَت ذلِكَ المرأةُ وَهي في خِدرِها فقالَت : إن كانَ رسولُ اللَّهِ
أمرَكَ أن تَنظُرَ فانظُرْ قالَ المُغيرةُ : فنَظَرتُ إليها فتزوَّجتُها
الراوي:
المغيرة بن شعبة المحدث:
الألباني - المصدر: غاية المرام - الصفحة
أو الرقم:
212
خلاصة حكم المحدث: صحيح
خلاصة حكم المحدث: صحيح
5- كنتُ عند النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ .
فأتاه رجلٌ فأخبره أنه تزوَّج امرأةً من الأنصارِ . فقال له رسولُ اللهِ صلَّى
اللهُ عليه وسلَّمَ : " أَنظَرْتَ إليها ؟ " قال : لا . قال : "
فاذهبْ فانظُرْ إليها . فإنَّ في أعيُنِ الأنصارِ شيئًا " .
و نجد من الحديث الأول رواية الصحابى الجليل جابر بن عبد الله ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا خطب أحدكم المرأة فإن إستطاع ان ينظر إلى ما
يدعوه لنكاحها فليفعل و علينا الوقوف قليلا هنا :
رسول الله يتحدث عن الخطبة و هى مرحلة طلب الزواج و كما أكدنا من قبل أعلاه فى المثال من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرأة لا تنكح إلا بولى , فهناك طرف ثالث فى الأمر و هو الولى , و هذا يظهر من باطن الحديث و يؤكده الحديث الثانى والثالث و الرابع عن حادثة الصحابى الجليل المغيرة بن شعبة الذى منعه ولى خطيبته ان يراها و هى ايضا استنكرت هذا و ذلك ما يؤكد لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من إستطاع ) و ايضا الحديث الخامس حيث أمر رسول الله رجلا جائه فقال خطبت إمرأة من الانصار فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنظرت إليها ؟ " و ذلك يؤكد ان الدارج فى تلك الفترة ان الرجال كانوا لا يرون النساء و لا يسمح لهم بذلك , فأمره رسول الله ان يرجع فينظر إليها لأن نساء الانصار يشتهرون ببعض العيوب فى العين كالعمش او ما شابه ذلك , و لاحظ ان النظر هنا للعين اى الوجه و ليس مكان آخر .
فمن الواضح ان الصحابى الجليل جابر بن عبد الله كان لديه مشكلة كما
حدث مع الصحابى الجليل المغيرة بن شعبة مثل باقى المجتمع فى تلك الحقبة ان هؤلاء
كان يمنعهم أولياء النساء و النساء انفسهمن من الرؤية المطلقة و لذلك كانوا يضطروا
للإختباء حتى يرى وجهها حتى يدعوه إلى نكاحها و هذا ما بيناه لكثرة من يذهب إلى
رسول الله و يشتكيه فيأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينظروا إلى ما يدعوهم
إلى النكاح وهو النظر إلى وجهها كما هو مفصل وواضح فى الحديث الرابع والخامس .
و القوصى حين تحدث عن ذلك الموضوع ذكر رواية ان صحابى ( بدون ذكر اسمه
) إختبئ لإمرأة عند بئر ( لم يذكر مصدر الرواية ) او ما شابه ( لم يذكر متن
الرواية ) لتغتسل فرأى منها ما يدعوه لنكاحها و بذلك أفتى للشاب الذى قدم له
السؤال ان يتجسس على خطيبته حين تستحم !!!!!!!!! و هذا باطل لا يجوز شرعا او
تصديقه عقلا ان شيخا بذلك الفراغ العلمى يفتى فتوى خطيرة مثل ذلك بدون ان يذكر
حديث واحد و بأدلتنا السابقة تهدم ما جاء إليه من حكم باطل .
الرد على من يحتج برواية عمر بن الخطاب رضى
الله عنه انه كشف ساق ام كلثوم إبنه على بن ابى طالب رضى الله عنه و هذه رواية
باطلة موضوعه منكره لا تصح كما سنفد لكم من علم الحديث .
قصة كشف عمر بن الخطاب عن ساقى أم كلثوم بنت
على
روى عن أبى جعفر قال " خطب عمر بن
الخطاب إلى على ابنته أم كلثوم فذكر له صغرها , فقيل له إنه ردك فعاوده , فقال له
على : أبعث بها إليك فإن رضيت فهى إمرأتك , فأرسل بها إليه , فكشف عن ساقيها فقالت
: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك و فى رواية للطمت عينيك
هذه القصة أخرجها سعيد بن منصور فى سننة (
1/147 ) وعبد الرزاق فى المصنف ( 6/163 ) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبى
جعفر
التحقيق من صحة الرواية : واهية و علتها
الإنقطاع
ابو جعفر أورده الحافظ ابن حجر فى التهذيب
(9/311) قال : محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب الهاشمى أبو جعفر الباقر
أمه بنت الحسن بن على بن ابى طالب ثم نقل عن ابن البرقى قوله : كان مولده ( يعنى
أبا جعفر ) سنة ست و خمسين
قال الحافظ فى التقريب ( 2/54 )
عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى أمير المؤمنين
مشهور جم المناقب استشهد فى ذى الحجة سنة ثلاث و عشرين
بالمقارنة بين تاريخ مولد ابى جعفر و بين
تاريخ وفاة عمر بن الخطاب ان ابى جعفر ولد بعد موت عمر بن الخطاب بثلاث و ثلاثين
سنة وأنه لم يدرك عمر بن الخطاب و على بن ابى طالب و ام كلثوم و من هذا الإنقطاع
يتبين عدم صحة القصة .
قال الإمام النووى فى التقريب ( 2/349 )
التواريخ والوفيات هو فن مهم به يعرف أتصال
الحديث و إنقطاعه و قد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر فى التاريخ فظهر انهم زعموا
الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين .
و أبو جعفر أورده الإمام بن أبى حاتم فى كتابه
" المراسيل "ترجمه ( 340) حيث قال :
أخبرنا محمد بن حمويه بن الحسن قال : سمعت
أبا طالب يعنى : أحمد بن حميد يقول : سألت احمد بن حنبل عن محمد بن على , سمع من
ام سلمة شيئا ؟
قال لا يصح انه سمع
قال لا يصح انه سمع
قلت : سمع من عائشة ؟
قال لا .. ماتت عائشة قبل ام سلمة
ثم قال ابن ابى حاتم : سمعت ابى يقول : ابو
جعفر محمد بن على لم يلق ام سلمة
ام سلمة , قال الحافظ بن حجر فى التقريب (
2/617)
هى هند بنت ابى امية بن المغيرة بن عبد الله
بن عمر بن المغيرة بن مخزوم المخزومية , ام سلمة , ام المؤمنين تزوجها النبى صلى
الله عليه وسلم بعد ابى سلمة سنة اربع و قيل ثلاث وعاشت بعد ذلك ستين سنة و ماتت
سنة اثنتين و ستين
, اى
بعد مولد ابى جعفر بست سنوات فقط و لم يصح له السماع من ام سلمة فكيف بعمر رضى
الله عنه الذى مات قبل ام سلمة بتسع و ثلاثين سنة ومن هنا يتبين ان القصة واهية .
طريق اخر للرواية أخرجه عبد الرازق فى المصنف
( 6/163) من طريق ابن جريح قال : سمعت الأعمش يقول : خطب عمر فذكر القصة
التحقيق من الرواية
الأعمش : هو سليمان بن مهران الأسدى الكاهلى
. مولاهم ابو محمد الكوفى الاعمش
نقل الحافظ ابن حجر فى التهذيب ( 4/197 ) عن
الخليلى انه قال :
وقل ابن المنادى الذى سلف ان الاعمش اخذ بركاب ابى بكرة الثقفى غلط فاحش لان الاعمش ولد إما سنة 61 او سنة 59 على الاختلاف فى ذلك و ابو بكرة مات سنة 51 او 52 فكيف يتهيأ ان يأخذ بركاب من مات قبل مولده بعشر سنين او نحوها
وقل ابن المنادى الذى سلف ان الاعمش اخذ بركاب ابى بكرة الثقفى غلط فاحش لان الاعمش ولد إما سنة 61 او سنة 59 على الاختلاف فى ذلك و ابو بكرة مات سنة 51 او 52 فكيف يتهيأ ان يأخذ بركاب من مات قبل مولده بعشر سنين او نحوها
قلت فكيف بعمر بن الخطاب رضى الله عنه و الذى
مات سنة ثلاث و عشرين اى قبل مولد الاعمش بثمانى وثلاثين سنة
تراجع الشيخ الألبانى رحمه الله
لئلا يتقول علينا متقول او يتوهم و اهم بأن
القصة صحيحة مغترا بأن الشيخ الألبانى أوردها فى السلسلة الصحيحة ( 1/156)
نقول ان الشيخ الالبانى رحمه الله و جزاه
الله عن الاسلام و المسلمين خير الجزاء تراجع عن ذلك فى السلسلة الضعيفة ( 3/433)
حيث قال كنت قد ذكرت فى المصدر المذكور "سلسلة الاحاديث الصحيحة ( 1/156)
نقلا عن تلخيص الحبير لابن حجر العسقلانى ( ص 291 – 292 ) من الطبعة الهندية رواية
عبد الرزاق وسعيد بن منصور و ابن أبى عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن
على بن على بن الحنفيه ان عمر خطب الى على ابنته ام كلثوم و فيه اان عمر رضى الله
عنه كشف عن ساقها , وقد إعتبرت يومئذ صحيحة الإسناد إعتمادا منى على ابن حجر و هو
الحافظ الثقة وقد افاد ان راويها هو ابن الحنفية وهو اخو ام كلثوم و ادرك عمر و
دخل عليه .
فلما طبع مصنف عبد الرزاق بتحقيق حبيب الرحمن
الاعظمى ووقفت على إسنادها فيه ( 10/10352) تبين لى ان فى السند إرسالا و انقطاعا
و ان قوله فى التلخيص ابن الحنفية خطأ لا أدرى سببه , فإنه فى المصنف " عمرو
بن دينار عن ابى جعفر قال ....
و كذلك هو عند سعيد بن منصور ( 3 /520 ) كما
ذكر الشيخ الأعظمى
و عليه فراوى القصة ليس ابن الحنفية لان
كنيته ابو القاسم و انما هو محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب كما تقدم
لانه هو الذى يكنى بأبى جعفر و هو الباقر .
و هو من صغار التابعين , روى عن جديه الحسن
والحسين و جد ابيه على بن ابى طالب مرسلا كما فى التهذيب و غيره
فرأيت من الواجب على أداء الأمانة العلمية ان
اهتبل هذه الفرصة و ان ابين للقراء ما تبين لى من الانقطاع و الله تعالى هو
المسئول ان يغفر لنا ما زلت به أقلامنا و نبت عن الصواب افكارنا إنه خير مسئول .
هذا هو تراجع الشيخ الإلبانى رحمه الله سائلا
الله المغفره لان هذا الامر عظيم يحسبه من لا دراية له بهذا العلم هينا .
قال الإمام الذهبى رحمه الله فى الميزان (
4/97 ) " إى والله هذا هو الحق إن كل من روى حديثا يعلم أنه غير صحيح فعليه
التوبة او يهتكه ؟
الأحاديث العامة الواجبة فى الابواب الاخرى و ضابط شرعى لهذه المسألة
و التى لا يمكن تجنبها او الإخلال بها فى إستنباط الحكم فى المسألة :-
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
مَن كان يؤمنُ باللهِ
واليومِ الآخرِ فلا يخلوَنَّ بامرأةٍ ليسَ معها ذو مَحرَمٍ
منها ، فإنَّ ثالثَهما الشَّيطانُ
الراوي:
جابر بن عبدالله المحدث: الألباني
- المصدر: غاية المرام
- الصفحة أو الرقم: 180
خلاصة حكم المحدث: صحيح
خلاصة حكم المحدث: صحيح
يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة
الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي المحدث: أبو داود
- المصدر: سنن أبي
داود - الصفحة
أو الرقم: 2149
خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
ثلاثَةٌ لا تَرَى أَعْيُنُهُمُ النارَ يومَ القيامةِ : عَيْنٌ بَكَتْ من خَشْيَةِ اللهِ ، و عَيْنٌ حَرَسَتْ في سبيلِ اللهِ ، و عَيْنٌ غَضَّتْ عن مَحارِمِ اللهِ
الراوي: معاوية بن حيدة و ابن عباس و أبو ريحانة و أبو هريرة و أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة
الصحيحة - الصفحة
أو الرقم: 2673
خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه
خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه
الملخص
ان ما جاء به هؤلاء باطل ولا يجوز للخطيب إلا ان ينظر إلى وجهها و
كفيها و هذا المباح شرعا ان ينظر إليه و إلا فعليه ان يرسل بأحد نسائه كأمه او
أخته فتنظر إلى مواضع الزينة منها او اماكن جسدها التى تتزين بها بالحلى اى اليدين
و القدمين و الوجه و الأذن و الرقبة فهذا هو المباح شرعا فقط .
أما ما جاء به هؤلاء فهو باطل و إلا فلماذا لم يباح للمرأة ان تتلص
على الرجل لترى منه ما يجعلها تقبل نكاحه فقد يكون مصاب بأى مرض او جرح فى جسده
يجعلها لا تقبل زواجه و بالطبع لم يباح لأى منهما ذلك و لم يباح إلا النظر بعضهما
للبعض فى حضور محارم المرأة و ان يستأذن ولي المرأة .
الحمد لله الذى هدانا لهذا و ما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله
ربنا افتح بينناو بين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين
ربنا عليك توكلنا و إليك أنبنا و إليك المصير
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم
صفحة أسرار الماسونية والنظام العالمى الجديد
0 التعليقات:
إرسال تعليق